وقد قال بجواز السفتجة لا سيما مع عدم الاشتراط، الحنفية ولكن مع الكراهة، ورواية في مذهب أحمد مطلقاً لأن النفع حاصل لهما، ولم يجزها الشافعية مع الشرط، وأجازوها بدونه، وهي كذلك عن مالك (١).
التكييف الثاني: وكالة بأجر
قرر أصحاب هذا التكييف أن المسألة لا تخلو عن كونها وكالة بأجر، وقد تكلمنا عن عقد الوكالة في الفقه الإسلامي فيما سبق فليرجع إليه (٢)، وبهذا التكييف قال بعض الباحثين (٣).
بيان التكييف:
- جهات عقد الوكالة
الموكِّل: هو العميل طالب التحويل
الوكيل: هو المصرف القائم بالتحويل
Rujukan halaman ini:أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 264 (SanadKitab #37642, hlm. urut 271)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.