يثبت إلا مقترناً مع الحوالة، والدين لابد أن يكون ثابتاً في الذمة قبل الحوالة، مع أن السلف بشرط الحوالة تشوبه شائبة الربا (١).
الاعتراض الثاني: قد يكون المصرف المحال عليه مدين للمصرف المحيل، وقد لا يكون، والحوالة تنقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المُحال عليه، وإذا لم يكن المصرف المُحال عليه مديناً للمصرف الأول فما الذي تنقله الحوالة؟
ولهذا صرح جمهور العلماء المالكية ((٢)، والحنابلة (٣)، وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٤)، كلهم صرحوا باشتراط وجود دين للمحيل على المحال عليه في الحوالة.
Rujukan halaman ini:أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 269 (SanadKitab #37642, hlm. urut 276)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.