Lewati ke konten

Kitab: Anzhimatud Dafi' al-Iliktruni al-Mu'ashir Ghairul I'timani fil Fiqhil Islami · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 292

  1. الفصل الأول: " بطاقة الصراف الآلي " (ATM, Card)
  2. المبحث الرابع: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي كنظام دفع في نقاط البيع الطرفية (P.O.S)
  3. المطلب الأول: التكييف الشرعي للدفع بالبطاقة بنفس عملة التاجر والعميل

التكييف الأول: عقد سمسرة بين التاجر والمصدر للبطاقة

خرَّج بعض الباحثين (١) العمولة في هذا العقد على أنها من باب أجرة السمسار، ونريد قبل الكلام على التنزيل الفقهي على هذا التكييف الوقوف عند عقد السمسرة في الفقه الإسلامي كما هي عادتنا.

تعريف السمسرة

السمسرة مصدر سمسر وهي كلمة فارسية معربة والسمسار الوسيط بين البائع والمشتري، ويسمى في عرف الناس اليوم الدَّلاّل.

قال صاحب اللسان: السمسار الذي يبيع البر للناس قال الليث السمسار فارسية معربة (٢). وقال صاحب تاج العروس: السِّمْسَارُ بالكَسْرِ المُتَوَسِّطُ بينَ البائِعِ والمُشْتَرِي لإِمضاءِ البيعَ، قال الأَعْشَى:

فأَصْبَحْتُ لا أَسْتَطِيعُ الكَلامَ ... ** ... سِوَى أَنْ أُراجِعَ سِمْسارَهَا

وهو الذي يُسَمِّيه الناسُ الدَّلاّلَ فإِنه يَدُلّ المُشْتَرِيَ على السِّلَعِ ويدُلّ البائِعَ على الأَثْمَانِ (٣). وهو كذلك في المعنى الاصطلاحي (٤).

وقد ورد في كلام النبي ﷺ معنى السمسار، ففي حديث ابن عباس ﵄ قال: نهى رسول اللَّهِ ﷺ، أَنْ تُتَلَقَّى

Rujukan halaman ini: أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 292 (SanadKitab #37642, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.