Lewati ke konten

Kitab: Anzhimatud Dafi' al-Iliktruni al-Mu'ashir Ghairul I'timani fil Fiqhil Islami · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 299

  1. الفصل الأول: " بطاقة الصراف الآلي " (ATM, Card)
  2. المبحث الرابع: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي كنظام دفع في نقاط البيع الطرفية (P.O.S)
  3. المطلب الأول: التكييف الشرعي للدفع بالبطاقة بنفس عملة التاجر والعميل

الاعتراض الأول: ينقض ما ذكر أصحاب هذا التكييف أن الحوالة من عقود الإرفاق (١) التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وفي هذا التكييف نجد أن المحال عليه لم يقبل الحوالة إلا مشروطة بالأجر، وهذا ينقض تكييف المسألة بأنها حوالة.

وأُجيب على هذا الاعتراض بأن للمصرف أن يشترط على العميل فيقول: إنما أقبل منك أيها العميل الاقتراض بشرط أن لا تُحِل عليَّ، وبهذا لا يجب على البنك قبول الحوالة بحسب الشرط، فإذا أحال العميل على البنك، فللبنك أن يقول للمحال: أنا أقبل الحوالة علي بشرط أن تلتزم بدفع نسبة من الثمن. فعلى هذا الوجه من التخريج يجوز للبنك أن يأخذ أجرًا من المحال على قبوله الحوالة التي حولت عليه من قِبل العميل (٢). ولقائل أن يقول إن العمولة في الواقع إنما تؤخذ من المحال (التاجر) وليس من المحيل (العميل المشتري)، ولكن يمكن الجواب عليه بأن المحال (التاجر) قَبِل تحمل العمولة عن المحيل (العميل المشتري) لما له من مصلحة في هذا العقد.

الحكم الشرعي

من التكييف السابق نخلص إلى أن مسألتنا عقد حوالة، وعقد الحوالة من العقود المشروعة، وعليه يتعين القول بجواز إجراء هذا العقد، وأن الأجرة (العمولة) جائزة على عقد الحوالة.

Rujukan halaman ini: أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 299 (SanadKitab #37642, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.