ثالثاً: التعريف الاصطلاحي
أما تعريف النقود الإلكترونية (١) في الاصطلاح فقد اختلفت العبارات، وتعددت الحدود في بيانها، ونحن نذكر أقربها إلى الصواب أو ما اشتهر منها، ثم نختار ما نراه يتوافق مع الحدود عند أصحاب الفن كما هي عادتنا في هذه الدراسة.
- فقد عرفها بعضهم بأنها:
"مَجْموعةٌ من البروتوكولات والتّوْقيعات الرَّقْميّة الّتي تتيح للرِّسالة الإلكترونيّة أنْ تَحلّ فعليًّا مَحلّ تبادل العملات التّقليديّة" (٢).
والملاحظ على هذا التعريف أنه مزج بين النقود الإلكترونية، ووسائل الدفع الإلكتروني، فلم يمنع هذا التعريف دخول غير المحدود في الحد، أي أنه تعريف بالأعم، كما أنه تعريف بما هو أخفى من الشيء المعرف، ناهيك أنه لم يذكر جنس المعرف، فهو رسم ناقص.
- وقد عرفتها المفوضية الأوروبية بأنها: