Lewati ke konten

Kitab: Anzhimatud Dafi' al-Iliktruni al-Mu'ashir Ghairul I'timani fil Fiqhil Islami · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 470

  1. الفصل الخامس: الشيكات الإلكترونية (ELECTRONIC CHECKS)
  2. المبحث الثالث: التكييف الشرعي للشيك الإلكتروني
  3. المطلب الثاني: الحكم الشرعي للشيك الإلكتروني

المطلب الثاني: الحكم الشرعي للشيك الإلكتروني

بعد النظر لكيفية التعامل بالشيك الإلكتروني وتخريجه الفقهي يظهر لي ... ـ والله أعلم ـ جواز التعامل به، وعدم وجود محاذير شرعية إن كان الخصم من رصيد المشتري لحساب البائع مباشرة من دون أي تأخير. أما إن كان الخصم لا يتم مباشرة ويتأخر تأخراً لغير الحاجة الإلكترونية التي تعد ضرورية لتمام المعاملة، فإن الحكم الشرعي يتوقف على نوعية السلعة التي تم التعاقد عليها، فإن كانت ذهباً أو فضة فلا يجوز التعامل بالشيكات لشرائها أو بيعها، لفقد شرط التقابض في مجلس العقد، وإن كانت غير ذلك فجائز.

أما ما يأخذه الوسيط بينهما من عمولة، فيعتبر أجرة سمسرة لا حرج فيها، ويمكن اعتبارها أجرة جهد بذله الوسيط في التحقق من التوقيعات والحسابات وتحويل المبالغ بين البائع والمشتري.

Rujukan halaman ini: أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 470 (SanadKitab #37642, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.