Lewati ke konten

شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار · محمد حسن عبد الغفار

Juz 19, hlm. 4

  1. فصل موجب الغسل [١]
  2. موجبات الغسل
  3. بيان ما يشترك فيه الرجال والنساء من موجبات الغسل وما تختص النساء منها

بيان ما يشترك فيه الرجال والنساء من موجبات الغسل وما تختص النساء منها

الذي يوجب الاغتسال لرفع الحدث الأكبر: ستة أشياء, ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء, وتختص النساء بثلاثة, وهذه المسألة, لابد أن نتكلم فيها بوضوح.

نقول: هذه أحكام انفردت بها النساء عن الرجال، وقلنا: إن الأصل في الأحكام المساواة بين الرجل والمرأة, لكن لا مساواة بين الذكر والأنثى في الخلقة، وكذلك في بعض الأحكام قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء:٣٤] والدليل على اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام, حديث أبي داود: (النساء شقائق الرجال).

فإذاً: تشترك النساء مع الرجال في ثلاثة أحكام من موجبات الغسل: التقاء الختانين, وإنزال المني, والموت، وتختص النساء بثلاثة أحكام من موجبات الغسل، وهي: الحيض، والنفاس، والولادة, والولادة هنا هي التي لا يعقبها دم.

فأقول: اتفق الأئمة الأربعة على أربعة أحكام من موجبات الغسل وهي: التقاء الختانين, وإنزال المني, والحيض، والنفاس.

Rujukan halaman ini: شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار، ج 19، ص 4 (Shamela #37686, hlm. urut 200)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.