Lewati ke konten

شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار · محمد حسن عبد الغفار

Juz 19, hlm. 9

  1. فصل موجب الغسل [١]
  2. موجبات الغسل
  3. حكم الغسل على من جامع وعلى ذكره لفافة ولم ينزل

حكم الغسل على من جامع وعلى ذكره لفافة ولم ينزل

أيضاً من الفروع التي فرعها العلماء على هذا الأمر: إذا لف ذكره بلفافة، إذا كانت المرأة لا تريد الولادة بأن نصحتها طبيبة مختصة ثقة, وقالت: الولادة مضرة بالأم, فهو إذا أراد العزل فلا يستطيع أن يعزل.

والعزل هو: الإنزال خارج الفرج، فقد لا يستطيع المرء إلى ذلك سبيلاً, فيتخذ هذا الواقي، فلو أدخل الفرج في الفرج وعليه واقٍ, فهل عليه الغسل أم لا؟ هذا فرع فرعه العلماء, وأيضاً فيه الوجوه في المذهب, فبعضهم قال: لا غسل عليه؛ لأنه لم يتلذذ, والوجه الثاني وهو الراجح الصحيح: أن عليه الغسل؛ لأن الختان حاذى الختان، وسواء تلذذ أم لم يتلذذ.

Rujukan halaman ini: شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار، ج 19، ص 9 (Shamela #37686, hlm. urut 205)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.