Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Infaradat biha Nisa' 'anir Rijal · Pengarang: محمد حسن عبد الغفار

Baca Juz 1, halaman 15

  1. جواز لبس الحرير والذهب
  2. مسائل خالف فيها الرجال النساء
  3. القول الأول وأدلته

القول الأول وأدلته

القول الأول: هو قول جماهير أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة فقالوا: لا يجوز للمرأة استخدام الحرير فراشاً كما أنه لا يجوز ذلك للرجل من باب أولى، وقال جمهور أهل العلم: إنما نخص النساء بلبس الحرير جوازاً, أما افتراش الحرير فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء، والأدلة على ذلك عندهم حديث حذيفة وهو رأس الأمر عندهم، ففي الصحيح: أن حذيفة ﵁ وأرضاه قال: (نهى النبي ﷺ أن نشرب من آنية الذهب والفضة وعن لبس الحرير وأن نجلس عليه) وموطن الدلالة قوله: وأن نلبس الحرير، وقد تقدم أن تحريم لبس الحرير للرجال خاصة, ثم قال: وأن نجلس عليه, فظاهر هذا التصريح يدل على: حرمة الجلوس على الحرير وافتراشه، أيضاً: قد ورد عن علي بن أبي طالب ﵁ وأرضاه أنه قال: نهاني النبي ﷺ أن أضع الخاتم في هذا الأصبع والذي يليه ونهاني أن ألبس الحرير وأن أجلس على المياثر، وهناك روايات عن معاوية وأخرى عن علي بن أبي طالب كما في السنن: (أن النبي ﷺ نهى عن ركوب جلد النمار) وركوب جلد النمار يعني: افتراشها، فهذه أدلة للجمهور توضح حرمة استعمال الحرير كافتراش أو كفرش يمكن للإنسان أن يجلس عليه.

Rujukan halaman ini: أحكام انفرد بها النساء عن الرجال، ج 1، ص 15 (SanadKitab #37687, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.