Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Infaradat biha Nisa' 'anir Rijal · Pengarang: محمد حسن عبد الغفار

Baca Juz 5, halaman 6

  1. انفراد المرأة بأحكام العدة [١]
  2. من أحكام العدة
  3. أدلة مشروعية العدة

أدلة مشروعية العدة

أما أدلة مشروعية العدة فمن الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، وهذا الحكم كما قلت انفردت به النساء قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:٢٢٨].

وقال الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق:٤].

وقال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة:٢٣٤].

وفي صحيح مسلم عن أم عطية ﵂ وأرضاها قالت: قال رسول الله ﷺ (لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً).

وفي مسلم أيضاً أن النبي ﷺ قال (لـ فاطمة بنت قيس عندما طلقها زوجها فبت طلاقها اعتدي في بيت أم مكتوم).

فهذا أمر، وظاهر الأمر: الوجوب، فقوله: (اعتدي) دلالة على مشروعية ذلك أو الأمر به، والإجماع حاصل من علماء الأمة: على وجوب العدة على المرأة عند الطلاق أو عند الوفاة بل وعند الخلع كما سنبين.

Rujukan halaman ini: أحكام انفرد بها النساء عن الرجال، ج 5، ص 6 (SanadKitab #37687, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.