Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Infaradat biha Nisa' 'anir Rijal · Pengarang: محمد حسن عبد الغفار

Baca Juz 6, halaman 7

  1. انفراد المرأة بأحكام العدة [٢]
  2. حكم الوضوء من رطوبة فرج المرأة

حكم الوضوء من رطوبة فرج المرأة

المسألة الثانية التي تتفرع عن هذه المسألة هي: أنه إذا قلنا بالطهارة فهل ينقض الوضوء أم لا ينقض؟ المسألة على قولين: القول الأول: وهو قول جماهير أهل العلم أنه ينقض الوضوء؛ لأنه نجس عندهم، ومن يقول بالطهارة يقول: إنه خرج من السبيلين، وكل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، وهذا تفصيل من الشافعية، ونظير ذلك في الشرع: الريح، فإن الريح طاهر باتفاق، ومع ذلك فهو ينقض الوضوء.

إذاً: القول الأول: ينقض الوضوء؛ لأنه خرج من السبيلين فيعامل معاملة الريح.

القول الثاني: وهو قول ابن حزم قال: لا ينقض الوضوء، والدلالة على ذلك: أن الأصل عدم نقض الوضوء.

ونحن نقول: قد جاء الدليل الناقل عن هذا الأصل، ألا وهو: القياس على الريح، وهذا القياس مضمون جداً، فإن الريح طاهر وخرج من السبيلين فينقض، وكذلك رطوبة الفرج فإنها تخرج من السبيلين وهي ناقض أيضاً.

Rujukan halaman ini: أحكام انفرد بها النساء عن الرجال، ج 6، ص 7 (SanadKitab #37687, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.