Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Infaradat biha Nisa' 'anir Rijal · Pengarang: محمد حسن عبد الغفار

Baca Juz 8, halaman 4

  1. تولي المرأة القضاء أو الخلافة
  2. أقوال العلماء في مسألة تولي المرأة القضاء أو الإمارة أو الخلافة
  3. القول الأول: جواز تولي المرأة القضاء والخلافة وغيرهما وأدلته

القول الأول: جواز تولي المرأة القضاء والخلافة وغيرهما وأدلته

نقول: اختلف العلماء في مسألة تولي المرأة القضاء، ومن باب أولى مسألة الخلافة والإمارة على ثلاثة أقوال: القول الأول: قول ابن جرير الطبري، وقوله أضعف الأقوال.

قال ابن جرير: يجوز للمرأة أن تكون خليفة أو أميرة للمؤمنين أو قاضية، وكل شيء تتولاه المرأة يصح لها أن تفعل ذلك، وهذا القول قال فيه ابن العربي: قد شذ ابن جرير، أو قال: أربأُ به أن يشذ عن العلماء، فما من أحد وافقه في مثل هذا القول، فقد قال: يجوز لها أن تتولى القضاء في الدماء وفي الأموال وفي كل شيء.

ولقد بحثت كثيراً عن أدلة له فلم أجد دليلاً، لكن يمكن أن يستدل له بدليل الأحناف: وهو أن الله أباح للمرأة أن تكون شاهدة، فإذا أباح لها الولاية على الشهادة فقد أباح لها الولاية على القضاء وغير القضاء، ويمكن أن يستدل بعموم قوله ﷺ: (النساء شقائق الرجال)، وَفي الأحكام إن تولى رجل القضاء، فالمرأة تستطيع أن تتولى القضاء، وهذا أضعف الأقوال.

Rujukan halaman ini: أحكام انفرد بها النساء عن الرجال، ج 8، ص 4 (SanadKitab #37687, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.