Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah bainal Ashalah wat Taujih · Pengarang: محمد حسن عبد الغفار

Baca Juz 13, halaman 10

  1. سد الذرائع
  2. إذا اجتمع حاظر ومبيح قدم الحاظر
  3. معنى القاعدة وأدلتها

معنى القاعدة وأدلتها

آخر قاعدة مهمة جداً وهي فرع من القاعدة السابقة؛ قاعدة: إذا اجتمع حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح.

والمعنى: إذا جاء دليلان ظاهرهما التعارض أحدهما يحرم والآخر يبيح غلبنا الذي يحرم على الذي يبيح؛ عملاً بالورع والاحتياط.

أدلة القاعدة من السنة: ما جاء في الصحيح قول النبي ﷺ: (إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).

واتقاء الشبهات أن تحرم هذا الأمر المشتبه فيه أو تمنع نفسك عنه.

أيضاً من أدلة هذه القاعدة: قول النبي ﷺ: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).

والحديث الثالث الذي نستدل به على هذه القاعدة: حديث عدي بن حاتم ﵁ وأرضاه أنه قال: (قلت: يا رسول الله! أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه على الصيد كلباً آخر لم أسم عليه، ولا أدري أيهما أخذ؟ فقال النبي ﷺ: لا تأكل؛ إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر)

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، ج 13، ص 10 (SanadKitab #37692, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.