Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah bainal Ashalah wat Taujih · Pengarang: محمد حسن عبد الغفار

Baca Juz 19, halaman 8

  1. ضوابط فقهية في الطب والقرض والنكاح
  2. قاعدة إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم

قاعدة إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم

ومن القواعد المشهورة في البيع قاعدة (إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم).

هذه القاعدة مشتقة من نص كلام النبي ﷺ الذي يقول فيه: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء)، وقال في بعض الروايات: (فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).

واختلاف الأصناف يعني اختلاف الأجناس وإن اتحدت العلة، كأن يبيع ذهباً بفضة، فهنا اختلفا في الجنس واتحدا في العلة -الثمنية والنقدية- ففي هذه الحالة نقول له: بع كيفما شئت من حيث القلة والكثرة لكن يداً بيد.

أما إذا اختلفا في الجنس والعلة معاً، كذهب وتمر، فهذا لا يدخل معنا في هذا الباب؛ لأن مثل هذا البيع لا يشترط فيه التقابض ولا الحلول ولا التماثل، إنما القاعدة التي معنا كأن يبيع قمحاً بشعير، أو براً بتمر، أو براً بملح، أو ذهباً بفضة، فهذه الأصناف متفقة علتها.

فهذه القاعدة ليست على الإطلاق، وإنما يجب أن تقيد باتحاد العلة، فتصبح القاعدة كما يلي: إذا اختلفت الأصناف المتفقة في العلة فبيعوا كيف شئتم، ولكن بشرط وحيد هو التقابض في المجلس، ولا يشترط أن يكونا سواء بسواء.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، ج 19، ص 8 (SanadKitab #37692, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.