Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah bainal Ashalah wat Taujih · Pengarang: محمد حسن عبد الغفار

Baca Juz 20, halaman 9

  1. ضوابط في العبادات والأيمان والنكاح
  2. ضابط الاستخارة لا تكون إلا في المباح

ضابط الاستخارة لا تكون إلا في المباح

القاعدة الأخيرة: الاستخارة لا تكون إلا في المباح.

والاستخارة لغةً: طلب الخير.

وفي الاصطلاح: طلب الخير من الله جل في علاه في الأمر المبهم، يعني: الأمر الذي لا يعرف خيره من شره.

فالقاعدة تقول: لا استخارة في المندوبات أو في العبادات، أو الواجبات، فلو قلت لأحد الناس: تعال يا أخي صل الظهر فقال: أنا سأستخير، فأنظر هل فيه خير أم شر.

فنقول: هذا عطل في فهمك فالواجبات لا استخارة فيها؛ لأن الخير قد علم فيها من الوحي، حيث بين الله جل وعلا أن الخير كله خير في الائتمار بأمره جل في علاه.

أيضاً: المندوبات، رجل نقول له: صل في الليل، فقال: سأستخير الله لأرى هل قيام الليل خير لي أم لا؟ قلنا: أيضاً هذا عطل في الفهم، فالاستخارة تكون في الأمور المباحة، وليست في العبادات ولا في الواجبات، ودليل ذلك حديث جابر ﵁ وأرضاه، أنه قال: (كان رسول ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن).

إلى آخر الحديث.

هذا الحديث يثبت لنا أن الاستخارة في كل الأمور، وهذا عام يراد به الخصوص، أي أن قوله: (في الأمور كلها) يعني المباحات، لا العبادات، ولا المندوبات، ومن باب أولى الاستخارة في الحرام.

المهم والغرض المقصود: الاستثناء في مسألة: لا استخارة في الواجبات ولا المندوبات، فإنه عند تعارض المصالح في المندوبات لك أن تستخير بأيهما تقدم.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، ج 20، ص 9 (SanadKitab #37692, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.