Lewati ke konten

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه · محمد حسن عبد الغفار

Juz 6, hlm. 6

  1. الأصل بقاء ما كان على ما كان
  2. ذكر التأصيلات المستنبطة من قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان
  3. الأصل في المعاملات الحل

الأصل في المعاملات الحل

التأصيل الثاني: الأصل في المعاملات الحل، بمعنى: أن كل بيع أو شراء أو إجارة أو رهن أو غير ذلك من المعاملات فالأصل فيها الحل والإباحة، ولا يستطيع أحد أن يقول لك: هذه المعاملة التي تعاملت بها محرمة؛ لأن الأصل فيها الحل، قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:٢٧٥]، ولذلك لما جاء النبي ﷺ يبين حرمة بيوع معينة عددها، فلما عددها دل على أنها خلاف الأصل.

إذاً: فالأصل في المعاملات الحل، ما لم يأت دليل أو يطرأ طارئ يبين تغيير هذا الحل، أو انتقاله من هذه الأصلية.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، ج 6، ص 6 (Shamela #37692, hlm. urut 40)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.