Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah bainal Ashalah wat Taujih · Pengarang: محمد حسن عبد الغفار

Baca Juz 6, halaman 10

  1. الأصل بقاء ما كان على ما كان
  2. ذكر التأصيلات المستنبطة من قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان
  3. الأصل في العادات الحل

الأصل في العادات الحل

التأصيل السادس: الأصل في العادات الحل، وهذه تجعلنا نقول: المروءات لا تزول إلا بالأعراف؛ لأن الأصل في العادات الحل، وهذه قاعدة قعدها شيخ الإسلام ابن تيمية استنباطاً من قول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة:٢٩]، فاللام إما للملكية، وإما للتخصيص، وكلاهما فيهما دلالة على الإباحة، بأن كل ما في الأرض لك، إلا ما دل الدليل على الحرمة، فكل عادة يعتادها الناس فهي على الحل لا على الحرمة، فإن كانت العادة عدم غطاء الرأس، فلا نقول: غطاء الرأس واجب، بل نقول: هنا الأصل الحل، وإن كان في عرف الناس جميعاً أو عادة الناس جميعاً أن عدم تغطية الرأس لا يصح، ومن خدش المروءات، فنقول: عدم تغطية الرأس لا تصح؛ لهذه العادات؛ لأن لها قاعدة أخرى قال بها العلماء: وهي العادة محكمة.

إذاً: فالأصل في العادات الحل، إلا ما دل الدليل على الحرمة؛ لأنها لا تخالف الشرع.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، ج 6، ص 10 (SanadKitab #37692, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.