Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah bainal Ashalah wat Taujih · Pengarang: محمد حسن عبد الغفار

Baca Juz 9, halaman 11

  1. الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، وقاعدة لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة
  2. قاعدة لا واجب مع عذر ولا حرمة مع الضرورة
  3. أدلة هذه القاعدة

أدلة هذه القاعدة

أيضاً من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة: لا واجب مع عذر، ولا حرمة مع الضرورة، ودليل هذه القاعدة قول النبي ﷺ: (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب)، وقول الله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة:٢٨٦].

ومعنى هذه القاعدة: أن الواجب على المكلف أن يأتي بالعبادة على صورتها التي أمر الله بها، فإن ضاق عليه أو لم يستطع أو جاءه العذر، فإن هذا الواجب يسقط، فقول النبي ﷺ: (صل قائماً)، فيه أن الواجب على المصلي أن يأتي بركن القيام، فإن لم يستطيع أن يصلي قائماً، فقد سقط عنه القيام بوجود العذر، وهذا صريح قول النبي ﷺ: (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب).

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، ج 9، ص 11 (SanadKitab #37692, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.