Lewati ke konten

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه · محمد حسن عبد الغفار

Juz 11, hlm. 6

  1. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها
  2. تطبيقات فقهية على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها
  3. بيع مال المدين لإعطاء الغرماء

بيع مال المدين لإعطاء الغرماء

وفي المعاملات: رجل مدين وجاء الغرماء فذهبوا إلى القاضي فقالوا: نريد أموالنا، وكأن الرجل مماطل، فقام القاضي باستدعائه فقال له: أنت مماطل، وقد قال النبي ﷺ: (مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته) ونحن سنعاقبك الآن، وذلك بأن نأخذ مالك رغماً عنك ونعطي الغرماء.

وكان عنده دنانير ودراهم، وكذلك عنده عقارات وسيارات وأموال أخرى، فنقول: إن الضرورة تقدر بقدرها، ائت بما عندك من الدنانير والدراهم، فإن وفت الغرماء حقهم وإلا نظرنا في العقارات التي لا يكون فيها خسارة عليه؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.

إذاً: الضرورات تبيح المحظورات، لكنها تقدر بقدرها.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، ج 11، ص 6 (Shamela #37692, hlm. urut 98)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.