رأي الإمام الغزالي في اعتبار الأصل الذي تعود عليه المصلحة المرسلة بالحفظ
أما الغزالي فقد توسط فقال: يؤخذ من المصالح في الضروريات أو في مقاصد الشريعة.
وهذا هو الصحيح الراجح: أن المصالح المرسلة تؤخذ في الضروريات.
Kitab: Taisiru Ushulil Fiqh lil Mubtadi'in · Pengarang: محمد حسن عبد الغفار
أما الغزالي فقد توسط فقال: يؤخذ من المصالح في الضروريات أو في مقاصد الشريعة.
وهذا هو الصحيح الراجح: أن المصالح المرسلة تؤخذ في الضروريات.
Rujukan halaman ini: تيسير أصول الفقه للمبتدئين، ج 12، ص 6 (SanadKitab #37693, hlm. urut 126)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.