Lewati ke konten

تيسير أصول الفقه للمبتدئين · محمد حسن عبد الغفار

Juz 13, hlm. 10

  1. العرف
  2. العرف ليس دليلا شرعيا مستقلا

العرف ليس دليلاً شرعياً مستقلاً

الصحيح: أن العرف ليس دليلاً شرعياً مستقلاً، ولكن عندما يأتينا حكم الشرع ويعلق على لفظ لم يحد لغة ولا شرعاً، فالعرف هنا دليل مستقل.

فإذا قال النبي ﷺ كما في حديث عائشة في الصحيح: (لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار) أو (قطع النبي ﷺ اليد في ثمن المجن) وكان ثمن المجن يقارب الربع الدينار، فنقول: قطع على أنه سرق من حرز مثله، والعرف هو الذي يحدد لنا الحرز؛ لأن الشرع لم يأت بتحديده، واللغة لم تأت بذلك أيضاً، فالعرف هنا هو الذي يحده لنا.

Rujukan halaman ini: تيسير أصول الفقه للمبتدئين، ج 13، ص 10 (Shamela #37693, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.