Lewati ke konten

تيسير أصول الفقه للمبتدئين · محمد حسن عبد الغفار

Juz 1, hlm. 7

  1. الحكم الشرعي
  2. أقسام الحكم التكليفي
  3. تعريف الواجب

تعريف الواجب

الواجب في اللغة: الساقط، وهذا نستدل به فقهياً على من يقول: بأن غسل الجمعة واجب، ويستدل بقول النبي ﷺ: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم)، فأنا أقول له: غسل الجمعة ساقط عن كل محتلم.

قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج:٣٦]، أي: أن الجمال تنحر وهي واقفة، فتسقط على الجنب، ثم لك أن تذبح بعد ذلك وتأكل وتعطي القانع والمعتر.

في الاصطلاح: طلب الفعل على وجه اللزوم.

قوله: (طلب الفعل) أي: أن الله جل وعلا يحث العباد، فإذا أمر بأمر فنهتم به، كقول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة:٤٣]، فهذا أمر من الله جل وعلا يطلب به حتماً الفعل، فإذا طلب حتماً الفعل يذم من ترك هذا الفعل.

وقوله: (على وجه اللزوم): أي: على وجه الإلزام، فهو ليس مخيراً، وإنما لا بد وجوباً أن يعمله.

Rujukan halaman ini: تيسير أصول الفقه للمبتدئين، ج 1، ص 7 (Shamela #37693, hlm. urut 7)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.