Lewati ke konten

فقه المعاملات المعاصرة · محمد حسن عبد الغفار

Juz 3, hlm. 5

  1. بيع العنب لمن يعتصره خمرا
  2. حكم بيع لبن الأمهات
  3. القول بعدم جواز بيع لبن الأمهات وأدلته

القول بعدم جواز بيع لبن الأمهات وأدلته

اختلف العلماء في ذلك على قولين، فبعضهم قال: لا يجوز بيع لبن الأمهات, وأدلتهم في ذلك نظرية: الدليل الأول: شرف الآدمي، فلا يجوز بيع لبن المرأة، بل وأعظم من ذلك أن الآدمي لا يملك بدنه ولا نفسه ولا روحه فهي ملك لله جل في علاه، فنفسك التي بين كتفيك عارية لا تتحكم فيها، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم؛ فإنه لا يجوز أن تعطي كليتيك أو أن تبيعها أو أن تبيع الدم، وهم يحتجون بأن المرأة أو الآدمية لا تملك ذلك فتبيعه.

الدليل الثاني: أن لبن الأمهات جاز في الإرضاع من باب الضرورات، ولولا أن الطفل سوف يموت إن لم يرضع من أمه لقلنا: لا يجوز لك أن ترضعيه؛ ولذا قالوا: إرضاع الطفل من باب الضرورات، وعندهم قاعدة: الضرورات تقدر بقدرها.

فقالوا: فقط للإرضاع لا للبيع ولا للشراء ولا للتجارة.

الدليل الثالث: أن هذا لم يكن معروفاً في عصر الصحابة, وما علم بينهم أن المرأة ذهبت لتبيع لبنها، فيشترى اللبن، فتأخذ هذا المال لتنفق به على نفسها أو أولادها، فلما لم يعرف قالوا: لا يجوز بيع لبن المرأة.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات المعاصرة، ج 3، ص 5 (Shamela #37700, hlm. urut 16)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.