Lewati ke konten

Kitab: Al-Intisharat al-Islamiyyah fi Kasyfi Syubahin Nashraniyyah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 1, halaman 151

  1. مقدمة المحقق
  2. ثانيا: قسم الدراسة
  3. الفصل الثاني: حياة الطوفي

سبق- فهذا الإمام جلال الدين أبو محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي المتوفى سنة ٦٩١ هـ «١» يقول في المغني في أصول الفقه ص ١٩٧ عن المشهور:" لكنه لما كان من الآحاد في الأصل ثبت به شبهة سقط بها علم اليقين" اهـ، وقال في خبر الواحد ص ١٩٥:" ولأن خبر الواحد يفيد غلبة الظن، وأنها توجب العمل لعدم توقفه على اليقين بيقين" اهـ.

وقال علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي الفقيه الأصولي المتوفى سنة ٥٥٣ هـ «٢»: في ميزان الأصول:" وأما حكم المشهور مسألة اختلف مشايخنا فيه ولا رواية عن أصحابنا. قال بعضهم إنه يوجب علم طمأنينة لا علم يقين، وهو اختيار الشيخ الإمام أبي زيد- ﵀ «٣» -، وقال عامة مشايخنا: إنه يوجب علما قطعيا «٤» ".

قال ابن بدران الدمشقي «٥» في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٢٠٤:

Rujukan halaman ini: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية، ج 1، ص 151 (SanadKitab #37713, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.