Lewati ke konten

Kitab: Al-Intisharat al-Islamiyyah fi Kasyfi Syubahin Nashraniyyah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 626

  1. (شروط النبوة)
  2. (الشرط الرابع حسن الشريعة)
  3. [تعدد الزوجات، والطلاق بين الإسلام والنصرانية]

الثالث: الجواب من حيث التفصيل.

أما كونه خلقهما ذكرا وأنثى، وأن الإنسان شديد الألفة بامرأته، فلا يقتضي عدم جواز الطلاق ولا يناسبه، وأما قوله:" ما جمعه الله لا يفرقه الإنسان" فنقول:

أولا: الجمع بين الزوجين ليس حقيقيا كاجتماع بدن الإنسان ونحوه، وإن سلمناه فهو عام مخصوص بصور كثيرة كتفريق أعضاء البدن لمصلحة العقوبة وغيرها، وأما قوله:" لم يكن هذا في البدء" فلا يدل على ذلك أيضا لجواز النسخ.

وأما اعتذاره عن تجويز موسى الطلاق بعلمه بقساوة قلوبهم. إلى آخره فالمناقشة عليه من وجوه:

أحدها: أن قساوة قلوبهم/ إن كانت مقتضية لجواز الطلاق، فلم لم يجزه المسيح أيضا لذلك، ولعل محمدا- ﵇ أجاز الطلاق توسيعا على قساة «١» القلوب من أمته.

فإن قلتم: نسخ ذلك في دين المسيح.

قلنا: ونسخ ما في دين المسيح في دين محمد.

وإن لم تكن مقتضية لجواز الطلاق لزم أن يكون موسى شرع غير الحق لغير موجب.

Rujukan halaman ini: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية، ج 2، ص 626 (SanadKitab #37713, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.