Lewati ke konten

Kitab: Al-Intisharat al-Islamiyyah fi Kasyfi Syubahin Nashraniyyah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 734

  1. (شروط النبوة)
  2. (الشرط الرابع حسن الشريعة)
  3. [نفي الضلال عن أمة محمد- ﷺ وشدة الموت عليه والرد على شبهة النصراني في ذلك]

قلت: لم يوجه سؤاله من هذا الكتاب. وأنا يخطر لي توجيهه من وجهين:

أحدهما: القدح «١» في جميع المسلمين. وتقريره: أنه علق عدم ضلالهم على/ كتب الكتاب. ومن المعلوم أن المشروط ينتفي لانتفاء شرطه، والكتاب لم يكتب فنفي الضلال لم يحصل، فيكون الضلال بعده ثابتا، إذ لا واسطة بين النفي والإثبات «٢».

الثاني: قول القائل:" قد غلبه الوجع" يعني: فهو لا يدري ما يقول وكان هذا القائل عمر بن الخطاب. وفي لفظ الصحيح:" أنه قال «٣» إن الرجل تهجر" يعني تخلط في كلامه. لأن الهجر: الكلام الذي لا معنى له «٤»، ولا فائدة.

والجواب عن الأول من وجهين:

أحدهما:/ أن المراد بالضلال الذي علق نفيه على كتابة الكتاب هو الاختلاف في الإمامة لمن هي بعده «٥». بدليل قوله تعالى: أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

Rujukan halaman ini: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية، ج 2، ص 734 (SanadKitab #37713, hlm. urut 720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.