Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Usamah Sulaiman · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 17, halaman 24

  1. طلب العلم ومأساة الأمة
  2. الأسئلة
  3. حكم الطلاق عند الغضب والإكراه

حكم الطلاق عند الغضب والإكراه

السؤال

حكم الطلاق عند الغضب؟ وحكم الطلاق المكره؟

الجواب

طلاق المكره لا يقع، والطلاق عند الغضب لا بد أن يعرف حد الغضب، فالغضب عند العلماء: ألا يشعر بما قال، وألا يشعر بما قيل له، تحدثه فلا يسمع ولا يعي ما يقول، ليس الغضب معناه: أن يصل إلى درجة الاستفزاز ثم يطلق، وهو يعي أن اللسان أخرج هذا اليمين، فالطلاق يقع.

أما طلاق المكره فلا يقع، وهذه الفتوى هي التي جلد من أجلها الإمام مالك، لما سئل في مسجد النبي ﷺ: هل طلاق المكره يقع؟ فقال: طلاق المكره لا يقع.

والمشكلة في ذلك: أن ولي أمر المدينة بايعه الناس بالإكراه، فطالما طلاق المكره لا يقع إذاً: بيعة المكره لا تقع، فأرسل إليه ولي الأمر وقال: يا مالك! عد إلى مجلسك وقل: بل طلاق المكره يقع، غيّر رأيك؛ لأنك تعرف كيف توليت أنا الإمارة.

قال: لا يمكن أن أقول هذا، فأمر به ولي الأمر فجلدوه، فمحنة الإمام مالك في فتوى ليست فتوى حسب الطلب، وإنما فتوى شرعية يتقي الله ﷿ فيها.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ أسامة سليمان، ج 17، ص 24 (SanadKitab #37774, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.