Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Usamah Sulaiman · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 30, halaman 7

  1. فتاوى الحج [١]
  2. حكم استئذان المرأة من زوجها للحج

حكم استئذان المرأة من زوجها للحج

السؤال

هل يشترط للمرأة أن تستأذن من زوجها لأداء فريضة الحج؟ وما الحكم إن لم يأذن الزوج هل تستجيب له أم لا؟ وما الحكم إن مات الزوج هل يجوز لها أن تخرج لأداء الفريضة مع موت الزوج؟

الجواب

هذه مسائل مهمة: المسألة الأولى: من باب حسن المعاشرة وأدب العشرة لها أن تستأذن فقط، فإن وافق فبها ونعمت، وإن أبى ورفض الزوج فلا عبرة لرفضه؛ لأن الحج فرض، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلها أن تحج شريطة أن يكون معها محرم كأخ أو أب أو غير ذلك.

أما إن مات الزوج وقد عزمت على الحج وقد تحركت إلى المطار وجاءها الخبر بموته فعليها أن تعود في الحال ولا تخرج للحج في زمن العدة على زوجها، فلقد أرسل أمير المؤمنين عمر إلى امرأة مات زوجها وهي في ذي الحليفة في ميقات أهل المدينة، فأمرها أن تعود لداره، وأن تعتد في بيته أربعة أشهر وعشراً، وهذا من عظم حق الزوج على زوجته، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ أسامة سليمان، ج 30، ص 7 (SanadKitab #37774, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.