Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Usamah Sulaiman · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 31, halaman 24

  1. فتاوى الحج [٢]
  2. حكم التوكيل بذبح الهدي

حكم التوكيل بذبح الهدي

السؤال

ما حكم دفع ثمن الأضحية إلى مكاتب الراجحي وهو يقوم بهذا العمل عن الحاج ويقوم بتوزيع اللحوم أو تعليبها؟

الجواب

لا نسميها أضحية وإنما نسميها هدياً؛ لأن الله قال: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة:١٩٦] وأما ما حكم أن يقوم الراجحي أو أي شركة أو أي مندوب بالذبح عن الحاج فلا بأس بهذا، وبمجرد أن يعطيه الحاج تكلفة الهدي برئت الذمة، وإن قصر فالإثم على الموكل، فإن أعطيته فلابد أن تتأكد أولاً أنه لن يذبح إلا في يوم النحر، وأنه يوزع الهدي حسب السنة؛ لأن الله قال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج:٢٨] وطبعاً هو لن يأكل منها، وإن أكل فسيأكل القليل، فإن أعطيت للراجحي أو أي مندوب فلا بأس في هذا، ولكني أحذر أن بعض الحجاج يعطون أموالهم لمن يذبح لهم قبل يوم النحر، وهذه مخالفة جسيمة لا تجوز، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ أسامة سليمان، ج 31، ص 24 (SanadKitab #37774, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.