Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Usamah Sulaiman · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 32, halaman 27

  1. فتاوى الحج [٣]
  2. حكم أداء الرجل العمرة عن نفسه والحج عن غيره في سفرة واحدة

حكم أداء الرجل العمرة عن نفسه والحج عن غيره في سفرة واحدة

السؤال

من أحرم بالحج والعمرة وتحلل هل ممكن أن يعتمر عن أبيه وأمه الذين توفاهما الله قبل يوم التروية وخاصة أنه مرتبط بالسفر مباشرة بعد الحج؟ وأين الميقات هنا؟

الجواب

إن كان يقيم في مكة فلا ننصحه بأن يؤدي عمرة؛ لأنه سيذهب إلى التنعيم أدنى الحل، إنما إن كان أدى العمرة ثم رحل إلى المدينة قبل يوم التروية فيجوز له أن يذهب إلى المدينة ثم يرجع ليؤدي عمرة عن أبيه، أما إن كان أقام في مكة فلا نقول له: اخرج إلى أدنى الحل ثم عد وأد عمرة أخرى، فإن عمرة التنعيم هذه كما قلنا في اللقاء السابق: هي لأهل الأعذار.

والسؤال المهم هو: أنا أريد أن أعتمر عن نفسي وأحج عن أبي، يعني: أجعل العمرة والحج في رحلة واحدة، فنويت العمرة عن نفسي وأنا حججت قبل ذلك والحج عن أبي الميت، فهل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب: نعم يجوز أن تهل بالعمرة عن نفسك ثم بالحج عن آخر، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ أسامة سليمان، ج 32، ص 27 (SanadKitab #37774, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.