Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Usamah Sulaiman · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 34, halaman 27

  1. فتاوى رمضانية [٢]
  2. حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر

حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر

السؤال

نحن -معشر النساء- نعتبر الصفرة والكدرة في زمن الحيض من الحيض، علماً بأن هناك حديثاً يقول: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً)، فهلا تكرمتم بتوضيح هذه المسألة؟

الجواب

هذه المسألة قد تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي وقلنا: إذا حاضت المرأة وطهرت من الحيض قبل الفجر ونوت الصيام، ثم بعد أن نوت الصيام رأت في ظهيرة ذلك اليوم من رمضان صفرة أو كدرة فلا تعده من الحيض، لما ثبت عن كثير من الصحابيات أنهن قلن: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً)، والمقصود بالصفرة والكدرة: ذلك السائل الأصفر أو الذي يميل إلى لون التراب والذي ينزل بعد انقطاع الدم، فهذا لا يسمى من الحيض ولا يأخذ حكم الحيض، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ أسامة سليمان، ج 34، ص 27 (SanadKitab #37774, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.