Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Usamah Sulaiman · Pengarang: أسامة سليمان

Baca Juz 39, halaman 11

  1. الوقت وحرص الصالحين عليه
  2. أقسام الصيام
  3. الصيام الواجب

الصيام الواجب

أما الصيام الواجب: فقسموه إلى ثلاثة أقسام: صيام رمضان وصيام النذور وصيام الكفارات، فمن نذر أن يصوم لله يوماً أصبح الصيام في حقه واجباً؛ لأن الوفاء بالنذر واجب؛ ولذلك يقول ﷺ: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، و (من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه)، وكأن صوم النذر في الرقبة دين معلق على المكلف إن لم يستطع أن يؤديه أداه عنه وليه.

ولابد أن نعلم أن النذر عبادة، وطالما هي عبادة إذاً: لا ينبغي أن تكون إلا لله ﷿، لا كما يفعل بعض الجهلاء ينذرون للأضرحة، يقول: نذرت للبدوي خروفاً، ونذرت للحسين عجلاً، وللسيدة زينب كبشاً، هذا النذر باطل وهو حرام، وهو شرك بالله ﷿؛ لأن النذر لا ينبغي أن يكون إلا لله، وقد حدث هذا في بعض قرانا، هناك من يعتقد أن صاحب الضريح يملك حياةً وموتاً من دون الله، يعني: شخص عندنا نذر خروفاً فأصيب الخروف بمرض ومات، فقال: يا بدوي! لماذا استعجلت عليه بالموت، كنت سآتيك به بعد أيام! فهو يظن أن الذي قبض روح الخروف هو البدوي، نسأل الله العفو والعافية، في الأمة من يعتقد هذا يا عباد الله! فالنذر لا ينبغي إلا أن يكون لله: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم:٢٦]، والنذر لا يقدم ولا يؤخر، (إنما يستخرج به من البخيل) كما قال النبي ﷺ.

القسم الثالث من الصيام الواجب: هو صيام الكفارات، ككفارة اليمين، وهناك صنف من الناس عليهم القضاء والكفارة معاً، هذا الصنف هو من جامع في نهار رمضان، فمن جامع زوجته في نهار رمضان يلزمه الكفارة والقضاء؛ لما ثبت: (أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ ثائر الشعر يضرب صدره يقول: يا رسول الله! هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على زوجتي في نهار رمضان، فقال له النبي ﷺ: صم شهرين متتابعين، قال: وهل فعل بي ذلك إلا الصيام) أي: لا أستطيع (قال: فأطعم ستين مسكيناً، قال: يا رسول الله! ما بين لابتيها من هو أفقر مني)، يعني: أنا لا أملك شيئاً (فأجلسه النبي ﷺ بجواره إلى أن جاء مال من الصدقة، وأعطاه وقال له: خذه وأطعمه أهلك) أو كما قال ﵊.

وهناك صيام كفارة القتل الخطأ، وصيام كفارة الظهار: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة:٤]، ولابد من التتابع في الشهرين، يعني: لو صام محرماً وصفراً، وفي آخر صفر أفطر يوماً عليه أن يعيد الصيام مرة أخرى من البداية، فإن قيل: إن صام ذا القعدة وذا الحجة فسيأتي يوم من أيام ذي الحجة هو يوم عيد، فهل يفطر أم يصوم؟

الجواب

يفطر، فإن قيل: هل عليه أن يعيد أم يتم؟ الجواب: الراجح أنه يتم؛ لأنه أفطر بأمر الشرع ولم يفطر بإرادته، هذا رأي الحنابلة وهو الراجح من أقوالهم، هذه أقسام الصيام الواجب.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ أسامة سليمان، ج 39، ص 11 (SanadKitab #37774, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.