Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-'Aqidah ath-Thahawiyyah (al-Ghufaish) · Pengarang: يوسف الغفيص

Baca Juz 24, halaman 2

  1. شرح العقيدة الطحاوية [٢٤]
  2. السيف مرفوع عن أمة محمد إلا بحق

السيف مرفوع عن أمة محمد إلا بحق

قال المصنف ﵀: [ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد ﷺ، إلا من وجب عليه السيف].

من وجب عليه السيف قد يكون معيناً وقد يكون جماعةً، أما المعين فإنه يجب عليه السيف فيه أحوال: منها: من بدل دينه كما في حديث ابن عباس: (من بدل دينه فاقتلوه)، ومنها الثلاث المذكورة في حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) فهذه من موجبات السيف، وهي من الحدود الشرعية، أو يكون السيف موجبه الكفر.

Rujukan halaman ini: شرح العقيدة الطحاوية - يوسف الغفيص، ج 24، ص 2 (SanadKitab #37777, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.