Lewati ke konten

Kitab: Syarh Manzhumatil Qawa'id al-Fiqhiyyah lis Sa'di (Hamad al-Hamad) · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 3, halaman 4

  1. فقه القواعد الفقهية [٣]
  2. الأصل في الأشياء الإباحة

الأصل في الأشياء الإباحة

واعلم أن الأشياء الأصل فيها الإباحة، قال الله جل وعلا: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة:٢٩]، واللام هنا للاستحقاق، فكل شيء هو حلال ما لم يرد تحريمه.

وجاء في سنن ابن ماجه والحديث حسن أن النبي ﵊ قال: (الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت الله عنه فهو عفو).

وقال تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام:١٤٥].

فالمحرم من الأطعمة هو ما استثني؛ لأن الأصل ما أبيح لا ما حرم، وهكذا كل الأشياء، فمن حرم شيئاً طولب بالدليل؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، نعم.

Rujukan halaman ini: شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد، ج 3، ص 4 (SanadKitab #37791, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.