Lewati ke konten

Kitab: Syarh Manzhumatil Qawa'id al-Fiqhiyyah lis Sa'di (Hamad al-Hamad) · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 3, halaman 8

  1. فقه القواعد الفقهية [٣]
  2. ذكر الأشياء التي يكون الأصل فيها التحريم
  3. الأصل في النفوس والأموال التحريم

الأصل في النفوس والأموال التحريم

كذلك أيضاً: الأصل في النفوس التحريم.

فلا يجوز أن تقتل النفس المعصومة، ولا أن يقطع طرفها، ولا أن تجرح إلا بسبب مبيح.

وفي الحديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)، كما جاء في الصحيحين.

وجاء في الصحيحين أيضاً أن النبي ﵊ قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا).

إذاً: لا يحل أن يراق دم المسلم بقتل ولا بجرح، ولا بأن يقطع طرفه، إلا بسبب مبيح، فالأصل في النفوس المعصومة التحريم.

كذلك في الأموال: لا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك إلا بحق، أي: إلا بسبب مبيح، ولذا قال ﵊: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).

إذاً الأصل في الأشياء الإباحة إلا الأبضاع واللحوم والنفوس والأموال، فإن هذه الأصل فيها التحريم.

Rujukan halaman ini: شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد، ج 3، ص 8 (SanadKitab #37791, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.