Lewati ke konten

Kitab: Syarh Manzhumatil Qawa'id al-Fiqhiyyah lis Sa'di (Hamad al-Hamad) · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 4, halaman 7

  1. فقه القواعد الفقهية [٤]
  2. قاعدة اقتضاء النهي الفساد أو عدمه وصور ذلك
  3. الصورة الثالثة أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص به

الصورة الثالثة أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص به

الصورة الثالثة: أن يكون النهي عائداً إلى الشرط على وجه لا يختص بالعبادة.

يعني: بأن ينهى عن الشيء في العبادة وخارج العبادة، كالذي يستر عورته بثوب حرير، فهذا محرم في الصلاة وخارج الصلاة.

إذاً: ليس النهي هنا على وجه يختص بالعبادة؛ لكن ثوب الحرير ينهى عن لبسه في الصلاة وخارج الصلاة، ولذا فإنا نقول: إن هذا النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص بالعبادة.

فهذا فيه قولان لأهل العلم: هل يقتضي الفساد أم لا؟ فالحنابلة قالوا: إنه يقتضي الفساد.

وقال الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لا يقتضي الفساد.

وهذا هو الراجح؛ لأن الجهتين منفكتان، فنقول: هو مأجور على صلاته آثم لستر عورته بثوب حرير.

Rujukan halaman ini: شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد، ج 4، ص 7 (SanadKitab #37791, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.