Lewati ke konten

Kitab: Syarh Manzhumatil Qawa'id al-Fiqhiyyah lis Sa'di (Hamad al-Hamad) · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 4, halaman 15

  1. فقه القواعد الفقهية [٤]
  2. ما ترتب على المأذون فليس بمضمون

ما ترتب على المأذون فليس بمضمون

قال المصنف ﵀: [وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون] أي: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، أي: أن ما أذن الشارع فيه فترتب عليه شيء فهو ليس بمضمون.

مثلاً: السارق إذا قطعت يده، فسرى ذلك إلى بقية يده من غير أن يحصل أي اعتداء، فنقول: إن هذه السراية لا تضمن؛ لأن هذا الفعل مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون.

لكن لو أن رجلاً قطع يد آخر، ثم إن الجناية سرت فإن عليه ضمان سراية هذه الجناية، لأن هذا الفعل غير مأذون فيه.

إذاً: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، يعني: ما أذن لك فيه ففعلته فلا تضمن ما ترتب عليه إذا لم تتعد، لكن إذا حصل فعل ليس بمأذون فيه ثم إنه حصل من ذلك سراية فإنك تضمن؛ لأنك فعلت ما لم يؤذن لك بفعله، فما ترتب عليه فهو مضمون، أي: تضمنه أنت حيث حصل منك هذا الفعل غير المأذون فيه.

Rujukan halaman ini: شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد، ج 4، ص 15 (SanadKitab #37791, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.