Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 6, halaman 8

  1. دليل الطالب_كتاب الطلاق [٣]
  2. ألفاظ الطلاق الصريحة
  3. حكم من قال امرأتي طالق وله أكثر من زوجة

حكم من قال امرأتي طالق وله أكثر من زوجة

ثم قال: [وإن قال: علي الطلاق، أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة].

هذا رجل قال: علي الطلاق، أو قال لامرأته: طالق، ومعه امرأتان أو ثلاث أو أربع.

قال: [فإن نوى امرأة معينة انصرف إليها].

لو قال: أنا عندما قلت: امرأتي طالق كنت أعني فلانة، فينصرف إلى فلانة.

قال: [وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة].

عنده أربع، فقال: امرأتي طالق، فقلنا: أي نسائك؟ قال: أنا لم أعين واحدة، فلم أعين فلانة ولا فلانة ولا فلانة، لكني أريد واحدة، فتخرج بالقرعة، أي: توضع قرعة ومن خرجت قرعتها طلقت.

قال: [وإن لم ينو شيئاً طلق الكل].

لأن هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، فنقول: إذاً كل امرأة لك فهي طالق.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 6، ص 8 (SanadKitab #37793, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.