Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 7, halaman 5

  1. دليل الطالب_كتاب الطلاق [٤]
  2. ما يختلف به عدد الطلاق
  3. الألفاظ التي يقع بها الطلاق ثلاثا

الألفاظ التي يقع بها الطلاق ثلاثاً

قال: [ويقع ثلاثاً إذا قال: أنت طالق بلا رجعة، أو البتة أو بائناً].

هذا هو طلاق الثلاث، ولكن تقدم أن الراجح أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة إنما يقع واحدة.

قال: [وإن قال: أنت الطلاق، أو أنت طالق، وقع واحدة].

لأن هذا لا يفيد عدداً.

قال: [وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه].

لأن اللفظ يحتمل ذلك.

فإذا قال: أنت الطلاق ونوى الثلاث فاللفظ هنا يحتمل ذلك فيقع ثلاثاً، وهذا كله على القول بأن طلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع ثلاثاً، والراجح أنه واحدة.

قال: [ويقع ثلاثاً إذا قال: أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو عدد الحصى ونحوه، أو قال لها: يا مائة طالق].

هذا كله يقع ثلاثاً، وكل ما يذكره المؤلف هنا ينبني على القول بأن طلاق الثلاث يقع ثلاثاً؛ لكن الراجح أنه واحدة.

قال: [وإن قال: أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب؛ وقع واحدة]، لأن هذا لا يرجع إلى العدد وإنما يرجع إلى الكيف، وعلى ذلك فيكون واحدة.

قال المؤلف: [ما لم ينو أكثر].

وكل ما ذكره المؤلف هنا إنما ينبني على القول بأن طلاق الثلاث يقع ثلاثاً، لكن على القول الآخر: لا يفرق بين هذه المسائل وكلها واحدة.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 7، ص 5 (SanadKitab #37793, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.