Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 8, halaman 27

  1. دليل الطالب_كتاب الطلاق [٥]
  2. الأسئلة
  3. حكم الشك بين الطلاق والظهار

حكم الشك بين الطلاق والظهار

السؤال

يقول: لقد قلنا: إن الزوج إن شك هل قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، أم قال: فأنت علي كظهر أمي، فلا يكون طلاقاً ولا ظهاراً للشك، أليس اليقين هو الأقل فلماذا لا نأخذ بالأقل ونقول: إنه قال أنت علي كظهر أمي حيث إنه أقل من الطلاق؟

الجواب

عندما نقول: الأقل، فالأقل هو من الشيء نفسه إما ثلاث أو اثنتان، فنقول: الأقل اثنتان، لكن هذا شيء وهذا شيء آخر، فالطلاق شيء والظهار شيء آخر، والأصل براءة ذمته من الظهار وبراءة ذمته من الطلاق.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 8، ص 27 (SanadKitab #37793, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.