Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 9, halaman 16

  1. دليل الطالب_كتاب الإيلاء
  2. كفارة الظهار
  3. كفارة الظهار على الترتيب فيبدأ بعتق رقبة مؤمنة

كفارة الظهار على الترتيب فيبدأ بعتق رقبة مؤمنة

قال: [فصل: والكفارة فيه على الترتيب: عتق رقبة]، قال جل وعلا: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة:٣].

وهي على الترتيب لأن الله جل وعلا رتبها في القرآن، فالواجب عليه [عتق رقبة مؤمنة] لأن الله قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان، فالقيد الذي هناك يقيد به الإطلاق الذي هنا، لأن الحكم متحد.

فهنا قال الله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة:٣] فأطلق ولم يقيد ذلك بالإيمان؛ لكن الإيمان قيد في تحرير الرقبة في كفارة القتل والحكم متحد، فالقياس يقتضي أن تقيد هذه الآية كذلك.

وأيضاً: لقول النبي ﵊ في صحيح مسلم: (أعتقها فإنها مؤمنة).

قال: [سالمة من العيوب المضرة في العمل].

يعني: تضر بالعمل ضرراً بيناً، لأن المقصود أن يعمل هذا العبد الذي حررناه أو هذه الأمة التي حررناها، لكن لو أنه أعتق عبداً أشل لا يعمل، فيكون قد تخلص منه ومن النفقة عليه، فلابد أن يعتق رقبة تقدر على العمل.

قال: [ولا يجزئ عتق الأخرس والأصم] لما تقدم من أن هذا نقص.

قال: [ولا الجنين] لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 9، ص 16 (SanadKitab #37793, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.