Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 9, halaman 20

  1. دليل الطالب_كتاب الإيلاء
  2. الأسئلة
  3. الفرق بين الطلاق والظهار من حيث الوقوع قبل النكاح

الفرق بين الطلاق والظهار من حيث الوقوع قبل النكاح

السؤال يقول: كيف نوفق بين أنه لا طلاق لأجنبية قبل النكاح وبين قول المؤلف: (أنت علي حرام ونوى به أبداً صح الظهار)؟

الجواب

الظهار يمين، فإذا قال: فلانة علي كظهر أمي إن نكحتها، أو أنت علي حرام ونوى أنها حرام أبداً فهذه يمين الظهار، وأما الطلاق فليس بيمين، فلا طلاق قبل النكاح، لو قال: فلانة طالق، وكان هذا قبل النكاح، فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح، أما الظهار فإن الظهار يمين، واليمين تقع على الأمر المستقبل الذي لم يقع بعد.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 9، ص 20 (SanadKitab #37793, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.