حكم الولد إذا اعترفت أمه أنه ليس من أبيه
السؤال
إذا أنجبت امرأة متزوجة ولداً واعترفت بعد بأن هذا الولد ليس لزوجها وإنما زنت برجل آخر وكان زوجها لا يستطيع الإنجاب، فلمن يلحق هذا الولد؟
الجواب
لا يحلق بهذا الرجل ويكون كاللقيط الذي ليس له نسب.
Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد
إذا أنجبت امرأة متزوجة ولداً واعترفت بعد بأن هذا الولد ليس لزوجها وإنما زنت برجل آخر وكان زوجها لا يستطيع الإنجاب، فلمن يلحق هذا الولد؟
لا يحلق بهذا الرجل ويكون كاللقيط الذي ليس له نسب.
Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 10، ص 17 (SanadKitab #37793, hlm. urut 213)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.