Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 12, halaman 27

  1. دليل الطالب_كتاب العدة [٢]
  2. الأسئلة
  3. حكم من أسقطت بعد خمسة وسبعين يوما ولم تصل حتى انقطع الدم

حكم من أسقطت بعد خمسة وسبعين يوماً ولم تصل حتى انقطع الدم

السؤال

ما حكم الشرع في امرأة أسقطت ولها خمسة وسبعون يوماً ولم تصل، فهل عليها القضاء؟

الجواب

هذا لا يعد نفاساً، فإذا أسقطت لثمانين يوماً فقط أو أقل من الثمانين، أو أسقطت فوق الثمانين ولم يتبين فيه خلق الإنسان فهذا دم فساد؛ وعلى ذلك فتتوضأ وتصلي، فهذه المرأة الواجب عليها أن تصلي، وعلى ذلك فعليها القضاء لأنها فرطت في السؤال.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 12، ص 27 (SanadKitab #37793, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.