Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 6

  1. دليل الطالب_كتاب البيع [٧]
  2. أحكام القرض
  3. حكم شرط الرهن والكفيل في القرض وحكم قرض الماء

حكم شرط الرهن والكفيل في القرض وحكم قرض الماء

قال: [ويجوز شرط رهن وضمين فيه].

إذا قال: أنا لا أقرضك إلا أن تأتيني برهن يوثق حقي، فلا مانع، أو قال: لا أقرضك إلا بكفيل، فلا مانع.

قال: [ويجوز قرض الماء كيلاً].

الماء قد يقرض؛ لأن الماء إذا حيز بالقوارير ونحوها جاز بيعه، إنما يمنع بيعه ما دام في البئر، أما إذا حيز فيجوز بيعه، ويجوز قرضه، فإذا استقرضت جالوناً من الماء، فإنه إذا جاء الموعد ملأته من الذين يبيعون الماء ورددته له.

فالماء يكال بالآصع، واليوم يقاس باللتر.

[والخبز والخمير عدداً].

اقترضت منه كيساً من الخبز فيه عشر خبزات مثلاً، فترد له من الغد مثل ذلك.

[ورده عدداً بلا قصد زيادة]؛ لأنه قد يكون هذا أكبر من هذا، فهذا غير مقصود.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 2، ص 6 (SanadKitab #37793, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.