Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 13, halaman 9

  1. دليل الطالب_كتاب الرضاع
  2. أحكام الرضاع
  3. الشك في الرضاع

الشك في الرضاع

ثم قال: [وإن شك في الرضاع أو عدد الرضعات بنى على اليقين]، هذا الرجل يقول: أنا شك هل أرضعته فلانة أم لا؟ وأنت يا فلانة هل أرضعته؟ قالت: ما أدري، فلا يثبت الرضاع ويثبت التحريم، لأن اليقين لا يزول بالشك.

أو شك في عدد الرضعات فقال: لا أدري هل أرضعته أربعاً أم خمساً.

وأنت يا فلانة كم أرضعته؟ قالت: لا أدري، هل أرضعته أربعاً أم خمساً، فليس هذا الرضاع محرماً لأن اليقين لا يزول بالشك.

إذاً: إذا حصل شك في عدد الرضعات أو في أصل الرضاع فلا تحريم لأن اليقين لا يزول بالشك.

قال: [وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم]، إذا شهدت به ولو امرأة واحدة وهذه المرأة مرضية فإن التحريم يثبت ولو كانت هي المرضعة، ولذا تقدم لكم في حديث عقبة بن الحارث أن المرأة قالت: (إني أرضعت عقبة والتي تزوج، فأمره النبي ﷺ أن يفارقها).

وهذا هو الصواب وهو المشهور في المذهب، ولذا قال الشعبي: كان السلف يفرقون بين الرجل والمرأة في الرضاع بشهادة المرأة الواحدة، ولأن الغالب أن الرضاع إنما تشهد به واحدة، وهي المرضعة.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 13، ص 9 (SanadKitab #37793, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.