Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 14, halaman 33

  1. دليل الطالب_كتاب النفقات
  2. الأسئلة
  3. حكم نفقة الزوجة إذا خرجت من بيتها بطلب من أبيها مكرهة

حكم نفقة الزوجة إذا خرجت من بيتها بطلب من أبيها مكرهة

السؤال

إذا طلب الأب من ابنته أن تضع الحمل عندهم في البيت وأصر عليها في ذلك فذهبت معه دون إذن الزوج، فهل تكون بذلك ناشزاً وهل لها النفقة؟

الجواب

هذه مكرهة، فالذي يترجح لي أن لها النفقة لأن والدها أكرهها أن تذهب إلى بيته وهي تخشى من أبيها، فما دام أن الأب قد أخذها مكرهة فإن النفقة لا تسقط لأنها معذورة.

وأما إذا أخذها بلا إكراه ولم يرض بذلك الزوج فإنها تعد ناشزاً ولا تجب لها النفقة، لكن الأولى للزوج أن ينفق عليها من باب الإحسان، وينبغي له أن يوسع صدره وأن يتسامح، وما دام أن الأب يرغب أن تكون ابنته عنده أثناء الولادة فليجعلها عنده فالأمر واسع.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 14، ص 33 (SanadKitab #37793, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.