Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 15, halaman 3

  1. دليل الطالب_كتاب الحضانة
  2. أحكام الحضانة
  3. تقديم الأم في الحضانة وإن طلبت الأجرة

تقديم الأم في الحضانة وإن طلبت الأجرة

قال: [والأحق به الأم]، إذا طلق رجل امرأته فتكون الحضانة عند الأم؛ لقول النبي ﵊ فيما رواه أحمد وأبو داود: (أنت أحق به ما لم تنكحي)، فدل على أن الأحق بالحضانة هي الأم.

قال: [ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة]، أي: حتى لو طلبت الأم أجرة من الأب الذي طلقها على تربية أولاده وحضانتهم فالحق لها، ولها أن تطالب الأب كما أنها إذا أرضعت فلها أن تطالب بأجرة الرضاعة، قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق:٦] فدل ذلك على أن للأم أن تطالب بأجرة ولو وجدت متبرعة.

لو قالت أخته أو أمه: أنا أربي هذا الطفل وأقوم بحضانته متبرعة، نقول: الأم أحق.

وهذه من المسائل التي يجهلها كثير من الناس، أعني: أن للأم أن تطالب الأب بالأجرة على حضانتها لأولادها، فتطالبه بأن يعطيها أجرة بالمعروف على رعايتها لأطفالها، ولذا قال المؤلف هنا: [ولو بأجرة مثلها]، يعني: بالأجرة التي تأخذها مثلها بالمعروف.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 15، ص 3 (SanadKitab #37793, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.