Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 15, halaman 27

  1. دليل الطالب_كتاب الحضانة
  2. الأسئلة
  3. حكم من حلف بالطلاق لا يطأ امرأته قبل أربعة أشهر ثم وطئها

حكم من حلف بالطلاق لا يطأ امرأته قبل أربعة أشهر ثم وطئها

السؤال

إذا حلف الرجل بالطلاق أن لا يطأ زوجته قبل أربعة أشهر فوطئها قبل هذه الأشهر الأربعة، فهل يقع الطلاق دون إيلاء وما هو الواجب عليه؟

الجواب

إذا كانت نيته منع نفسه فقط ولا يريد الطلاق فقال: والله لا أطؤك قبل أربعة أشهر فإن وطئتك قبل أربعة أشهر فأنت طالق، فهذا عليه كفارة يمين فقط إذا وطئها، وأما إذا كان يريد عذراً للطلاق يقول: أنت تجملت أمامي فإن وطئتك الليلة فأنت طالق ثم بعد ذلك وطئها فهذا يقع طلاقه.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 15، ص 27 (SanadKitab #37793, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.