Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 16, halaman 10

  1. دليل الطالب_كتاب الجنايات [١]
  2. قتل الجماعة بالواحد
  3. حكم من قطع سلعة خطرة من شخص فمات من ذلك

حكم من قطع سلعة خطرة من شخص فمات من ذلك

قال المصنف ﵀: [ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلفٍ بلا إذنه، أو من غير مكلفٍ بلا إذن وليه فمات، فعليه القود].

من قطع أو بط -أي: شرط- سلعة خطرة.

يعني: يكون هناك مثل القرحة الظاهرة تجتمع زائدة في موضع، فيأتي شخص ويشرطها، فمثلاً: وجد قطعة متدلية في بطن شخص أو في يده أو نحو ذلك فقطعها فمات، فما الحكم؟ قال هنا: إن كان هذا الميت مكلفاً وقد شرط منه هذا بلا إذنه؛ فإن عليه القود إلا أن يرضى الولي بالدية أو يعفو مجاناً، وإن كان من غير مكلف بلا إذن وليه فكذلك.

إذاً: المكلف لا بد من إذنه في شرط هذه، وأما غير المكلف فلا بد من إذن وليه.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 16، ص 10 (SanadKitab #37793, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.